Article 6 of the State Prize for the Young Creator Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من وزير الثقافة أمانة عامة للجنة العليا برئاسة الأمين العام ، ومن عدد كاف من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو من غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا فى مباشرة اختصاصاتها المبينة بنص المادة ( ٤ ) من هذا القانون ، وتتولى الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتى :
١ – إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا ، ولجان الفحص .
٢ – إعداد جداول أعمال اللجنة العليا ، ولجان الفحص .
٣ – إعداد مشروعات القرارات التى تكلف بها من اللجنة العليا .
٤ – تنفيذ قرارات اللجنة العليا بعد اعتمادها من الوزير المختص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.