Law 204 of 2020
Article 4 of the State Prize for the Young Creator Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص اللجنة العليا بما يأتى :
١ – تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة ، وميعاد التقدم لها .
٢ – وضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها ، وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها ، واعتماد نتائج أعمالها .
٣ – وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا ، ولجان الفحص .
٤ – النظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة .
٥ – إعداد تقرير بنتيجة أعمال لجان الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.