Article 3 of the State Prize for the Young Creator Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا ، برئاسة وزير الثقافة ، وعضوية كل من :
1 - ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ، يرشحه رئيس المجلس .
2 - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .
3 - رئيس دار الأوبرا المصرية .
4 - رئيس المركز القومى لثقافة الطفل .
5 - مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس .
6 - ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من وزير الثقافة ، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة ، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 October 2020 to 5 December 2023
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا ، برئاسة وزير الثقافة ، وعضوية كل من :
١ – الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله .
٢ – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .
٣ – رئيس دار الأوبرا المصرية .
٤ – رئيس المركز القومى لثقافة الطفل .
٥ – مستشار من مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس .
٦ – ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات ، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ، دون تقاضى أعضائها أى مقابل مادى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.