Article 35 bis of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير المقيدة بالبورصات
المصرية بالآتى :
١– نشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها ، متضمنة أداء
ونتائج أعمال الشركات التى تساهم فيها ، وأى أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الشركة
والشركات التى تساهم فيها ومجالس إداراتها خلال هذه الفترة .
٢– نشر تقرير مجلس الإدارة السنوى المعروض على الجمعية العامة ، وكذا
القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها ، وتقرير مراقبى الحسابات فى شأنها .
٣– نشر القرارات الصادرة عن الجمعية العادية وغير العادية للشركة .
٤– البيانات والمعلومات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل ومواعيد النشر والقواعد الواجب
اتباعها فى شأن إعداد هذه التقارير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.