المادة 35 مكررا من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير المقيدة بالبورصات
المصرية بالآتى :
١– نشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها ، متضمنة أداء
ونتائج أعمال الشركات التى تساهم فيها ، وأى أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الشركة
والشركات التى تساهم فيها ومجالس إداراتها خلال هذه الفترة .
٢– نشر تقرير مجلس الإدارة السنوى المعروض على الجمعية العامة ، وكذا
القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها ، وتقرير مراقبى الحسابات فى شأنها .
٣– نشر القرارات الصادرة عن الجمعية العادية وغير العادية للشركة .
٤– البيانات والمعلومات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل ومواعيد النشر والقواعد الواجب
اتباعها فى شأن إعداد هذه التقارير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.