Article 51 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة ، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها ، من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة ، كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين .
كما تعفى الاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.