Law 2 of 2018
Article 52 of the Universal Health Insurance Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موزانة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى تودع فيه أموالها ، ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى .
وتستحق الهيئة عائدا سنويا عن أموالها يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة فى ذات العام ، ولا يكون الصرف من أموالها إلا بموافقة مجلس إدارتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.