Article 5 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من :
رئيس الهيئة .
نائب رئيس الهيئة .
رئيس هيئة الرعاية .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة .
رئيس اتحاد النقابات العمالية .
رئيس اتحاد الغرف التجارية .
رئيس اتحاد الصناعات .
رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية .
وكيل أول وزارة الصحة .
وكيل أول الوزارة المختصة بالتأمينات الاجتماعية .
وكيل أول وزارة القوى العاملة .
ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص .
أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة .
اثنين من الخبراء في مجال التمويل والاستثمار ، على أن يكون أحدهما خبيرا اكتواريا متخصصا في اكتواريات الصحة .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء ، وفي صلاتها بالغير ، ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه .
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ، ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، أو من وزير الصحة ، أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالمالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.