Article 6 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها ، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها ، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى ، وله على الأخص ما يأتي :
الإشراف على سير العمل بالهيئة ، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات .
وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية ،
وذلك دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة .
الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي .
مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام .
اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة .
اعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها .
اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها للجهات المختلفة .
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة ،
وبالأنشطة ذات الصلة .
إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة .
مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام .
اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة .
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض
اختصاصاته المشار إليها ، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه
في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.