Article 4 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل" ، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات ، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام ، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة ، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة ، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها ، وتستثمر هذه الأموال استثمارا آمنا وفقا لاستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.