Article 49 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية
أو الخارجية ، والإجازات الخاصة أو الدراسية ، غير مدفوعة الأجر ، ويقوم بتوريدها
مباشرة للهيئة عدا :
١ – الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦
٢ – البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم
شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٩ ، أو قانون تنظيم
الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث
أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال .
٣ – الإعارة لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة
صاحب العمل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.