Article 48 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا حالات الطوارئ ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل ، أن
يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات بدءا من تاريخ سريان أحكام هذا
القانون على المحافظة التى يتبعها المريض ، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن
السداد ، يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة
أو بالتقسيط ، وفقا لما تحدده الهيئة ، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين
بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام
وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات ، والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين
الاجتماعى ، وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.