المادة 48 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
فيما عدا حالات الطوارئ ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل ، أن
يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات بدءا من تاريخ سريان أحكام هذا
القانون على المحافظة التى يتبعها المريض ، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن
السداد ، يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة
أو بالتقسيط ، وفقا لما تحدده الهيئة ، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين
بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام
وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات ، والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين
الاجتماعى ، وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.