المادة 49 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية
أو الخارجية ، والإجازات الخاصة أو الدراسية ، غير مدفوعة الأجر ، ويقوم بتوريدها
مباشرة للهيئة عدا :
١ – الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦
٢ – البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم
شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٩ ، أو قانون تنظيم
الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث
أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال .
٣ – الإعارة لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة
صاحب العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.