القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 50 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تضمن المنشأة الخاصة ، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت ، كامل مستحقات الهيئة ، ويعتبر من آلت إليه ملكية المنشأة لأى سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة ، وفق أحكام القانون المدنى وذلك فى حدود قيمة ما آل إليه من ملكية المنشأة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.