Article 36 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية ، تلتزم
المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد بأى من
مستوياتها المختلفة التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ، وذلك خلال ثلاث سنوات من
تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، وإذا لم
تلتزم المنشأة بذلك تقوم هيئة الاعتماد والرقابة بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات
اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.