Article 33 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بهيئة الاعتماد والرقابة لجنة مركزية تختص وحدها دون غيرها بتسوية
المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل وتدخل ضمن اختصاصاتها ،
وتشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين من مجلس
الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة ، وممثلين عن طرفى النزاع ، ولا يجوز اللجوء للقضاء
قبل عرض النزاع على هذه اللجنة ، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.