القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 33 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
ينشأ بهيئة الاعتماد والرقابة لجنة مركزية تختص وحدها دون غيرها بتسوية
المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل وتدخل ضمن اختصاصاتها ،
وتشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين من مجلس
الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة ، وممثلين عن طرفى النزاع ، ولا يجوز اللجوء للقضاء
قبل عرض النزاع على هذه اللجنة ، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.