القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 32 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
ينقل للعمل بهيئة الاعتماد والرقابة العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ،
والجهات التابعة لوزارة الصحة حال رغبتهم فى ذلك ، من شاغلى الوظائف المرتبطة بمجال
عمل هيئة الاعتماد الرقابة ، وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بدرجاتهم
المالية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحد أدنى ، وذلك كله
طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.