القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 31 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مدير تنفيذى ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية
واختصاصاته قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات ،
ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الهيئة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات
الصادرة عن مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب
توافرها فيمن يشغل هذا المنصب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.