المادة 30 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى
إدارتها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ، وله أن يتخذ
ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها ، وذلك دون حاجة لاعتمادها من أى
جهة أخرى ، وله على الأخص ما يأتى :
وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها
ومراقبة تنفيذها .
وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية ، ومؤشرات الاعتماد ، وقياس عناصر
جودة الخدمات الصحية .
وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة .
اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة الاعتماد والرقابة .
وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون هيئة الاعتماد والرقابة المالية والإدارية والفنية
وشئون العاملين وغيرها ، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها
فى الجهاز الإدارى للدولة .
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الاعتماد والرقابة
فى القيام بعملها .
الموافقة على مشروع موازنة هيئة الاعتماد والرقابة وحسابها الختامى .
إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عملها ، وبالأنشطة
ذات الصلة .
التصديق على منح شهادات الاعتماد ، وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة ثلاث سنوات ،
ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة ، أو إيقافها أو إلغاؤها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات
المتابعة والمراجعة الدورية وفقا للضوابط التى تضعها هيئة الاعتماد والرقابة .
قبول المنح التى تقدم لهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشآت الطبية الخاضعة للتقييم
وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات التى تحقق أهداف هيئة
الاعتماد والرقابة .
اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال هيئة الاعتماد والرقابة .
إقرار خطة تدريب الكوادر البشرية بهيئة الاعتماد والرقابة .
النظر فى الموضوعات التى تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس
مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة .
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته
المشار إليها ، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى ممارسة بعض
اختصاصاته ، أو القيام بمهمة محددة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.