المادة 29 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة ، يتكون من رئيس لهيئة الاعتماد
والرقابة ونائب له وسبعة أعضاء من المتخصصين فى مجال جودة الخدمات الصحية وذوى
الخبرة فى المجالات الطبية والقانونية .
ويمثل رئيس المجلس هيئة الاعتماد والرقابة أمام القضاء ، وفى صلاتها بالغير .
ويحل نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة محل رئيس مجلس الإدارة فى مباشرة اختصاصاته
حال غيابه أو وجود مانع لديه .
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس
مجلس الوزراء ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ، ومكافآت
وبدلات باقى أعضاء المجلس .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس أن يكون متفرغا وألا تتعارض مصالحه مع
مصالح وأهداف هيئة الاعتماد والرقابة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق ومواعيد انعقاد مجلس إدارة هيئة
الاعتماد والرقابة والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.