المادة 28 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
لهيئة الاعتماد والرقابة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات
اللازمة لذلك ، ولها على الأخص ما يأتى :
١ – وضع معايير الجودة للخدمات الصحية ، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم
الرعاية الطبية .
٢ – الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند
رقم (١) للعمل بالنظام ، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد
لمدد أخرى مماثلة .
٣ – الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية، وأعضاء المهن الطبية العاملين
فى قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية ، وفقا لأحكام هذا القانون .
٤ – إجراء التفتيش الإدارى الدورى على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل
فى النظام .
٥ – إيقاف الاعتماد أو التسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح
الاعتماد والتسجيل أو إلغاؤه .
٦ – الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات
المختلفة للعمل بالنظام ، وإجراء التفتيش الدورى عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل
فى هذا النظام .
٧ – إيقاف الاعتماد أو التسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة
أى من اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل أو إلغاؤه .
٨ – توفير الوسائل التى تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه
وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك .
٩ – التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية فى الخارج ، والجمعيات والمنظمات
الدولية التى تجمعها أو تنظم عملها .
١٠ – التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير
وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية .
١١ – دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتى .
١٢ – توعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية .
ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية
العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.