Article 29 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة ، يتكون من رئيس لهيئة الاعتماد
والرقابة ونائب له وسبعة أعضاء من المتخصصين فى مجال جودة الخدمات الصحية وذوى
الخبرة فى المجالات الطبية والقانونية .
ويمثل رئيس المجلس هيئة الاعتماد والرقابة أمام القضاء ، وفى صلاتها بالغير .
ويحل نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة محل رئيس مجلس الإدارة فى مباشرة اختصاصاته
حال غيابه أو وجود مانع لديه .
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس
مجلس الوزراء ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ، ومكافآت
وبدلات باقى أعضاء المجلس .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس أن يكون متفرغا وألا تتعارض مصالحه مع
مصالح وأهداف هيئة الاعتماد والرقابة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق ومواعيد انعقاد مجلس إدارة هيئة
الاعتماد والرقابة والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات فيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.