Article 13 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددا بها
نسبة العجز ، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية
أو إصابات العمل الأخرى ونسبته .
وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج ، وبالعجز الذى تخلف لديه (إن وجد)
ونسبته ، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان
التحكيم الطبى المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية ، كما تلتزم الهيئة بإخطار
كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بذلك ، مع بيان أيام التخلف عن
العلاج (إن وجدت) ، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير
المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.