Article 12 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته ، تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة
بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للإجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها
الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة ، ولا يحول
انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته .
وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا أو في إجازة للعمل بالخارج ، وانتهت مدة
إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حاجة إلى العلاج ، فعلى الهيئة أو صاحب العمل
أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لاستكمال علاجه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.