Article 11 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية
الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية أو أي جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة،
وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة
ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ، وذلك دون التقيد بأحكام قوانين
المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها .
وللهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي خدمات النظام من السجلات المعدة لهذا
الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون ،
أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.