Article 7 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والمنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص فى أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال
المناجم إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون ،
ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط .
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر المحاجر والملاحات .
ويسرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣
المنظم خامات الوقود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.