Article 6 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.
ويكون الطرح وفقا للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات، وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، على أن يؤخذ رأى وزارة الدفاع في شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضى التى تقع في ولايتها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة
وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال .
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقا للائحة خاصة ، تتضمن تنظيم
طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم
والمحاجر ، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات
المنظمة للمناقصات والمزايدات .
على أن تراعى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال أخذ رأى وزارة الدفاع ومراعاة ما
تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات
الخاضعة لهذا القانون فى الأراضى التى تقع فى ولايتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.