Article 8 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التى لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
مع عدم الإخلال بما ورد فى المادة (٧) ، تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير
المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم ، وتصدر تراخيص البحث
والاستغلال للمناجم التى لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة
الهيئة ، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.