Article 43 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشتراك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو قام بتشغيله مع عمله بذلك.
وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه
ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال
محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ،
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله
أو استخدامه أو تشغيله .
وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة
فى ارتكاب الجريمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.