Article 42 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.
ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
ويعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة
ملايين جنيه كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة
أو الأملاح دون ترخيص .
وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة
ملايين جنيه إذا كان الجانى مرخصا له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص .
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة
فى الجريمة ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.