Article 31 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
1 – عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.
2 – مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3- مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.
4 – صدر حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
5 – تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6 – عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.
7 – التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
8 – إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9 – إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
10- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو لبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11- إذا خالف المرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
12 – إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
13 – إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.
وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث
أو الاستغلال فى المناجم فى الحالات الآتية :
١ - عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق .
٢ - مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
٣ - مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص .
٤ - صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له .
٥ - تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها .
٦ - عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة
لأسباب ترجع للمرخص له ، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة لمدة ثلاثة أشهر متصلة ،
أو عدم الجدية فى العمل لمدة ستة أشهر .
٧ - التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية
من الهيئة .
٨ - إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص
له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها .
٩ - إذا أثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها .
١٠ - إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول
محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم
الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص .
١١ - إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما
من تاريخ إنذاره من الهيئة .
١٢ - إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجتها
رغم إنذاره بذلك من السلطة المختصة .
١٣ - إذا قدم المرخص له بيانات كاذبة إلى الهيئة أو مستندات ثبت تزويرها .
ويكون للمحافظ المختص ذات الاختصاص المنصوص عليه فى هذه المادة بالنسبة
للتراخيص الصادرة منه، على أن تخطر الهيئة بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.