Article 16 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة، بحسب الأحوال، المساحات التى أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التى انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
تقيد فى سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب الأحوال المساحات التى أجريت بها
أعمال زادت من قيمتها ، وكذلك المساحات التى انقضت التراخيص الصادرة بشأنها ،
ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال ، وتطرح فى مزايدة عامة على الوجه المبين
باللائحة المشار إليها فى المادة (٦) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.