Article 15 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون
إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون الخاص بتنظيم الترخيص
أو فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية
للهيئة أو المحافظة حسب الأحوال نظير التنازل ، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده
من الوزير المختص أو المحافظ حسب الأحوال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.