Article 10 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن الماسحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) ولا أن تزيد على (20%) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة (1%) من هذه القيمة للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
يؤدى المرخص له سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة ،
وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة .
وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة سنويا والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص
لخامات المناجم على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية ، وتسدد سنويا ومقدما .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات
المناجم بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص .
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (٥٪) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى
يستغله ، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام .
ويؤدى المرخص له للهيئة نسبة (١٪) من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المناجم
تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال ،
وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.