Article 11 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بذاتها أو بالاشتراط مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى.
ويؤدى المرخص له سنويا للجهة المختصة عن الماسحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ت رخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما.
ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس ا لوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) ولا أن تزيد على (20%) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة (6%) من هذه القيمة للمساهمة في التنمية المجتمعية للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها
سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء ، واستيفاء الشروط الفنية
التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى .
ويؤدى المرخص له سنويا للمحافظة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة ،
وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة .
وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة فى اللائحة التنفيذية سنويا التى يؤديها المرخص له
عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات وتسدد سنويا ومقدما .
ويجوز للمحافظ كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المحاجر
والملاحات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص .
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (٥٪) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى
يستغله ، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام .
كما يؤدى المرخص له للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة (١٪) من قيمة
الإنتاج السنوى لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بتلك
المحافظة وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.