المادة 10 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن الماسحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) ولا أن تزيد على (20%) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة (1%) من هذه القيمة للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يؤدى المرخص له سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة ،
وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة .
وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة سنويا والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص
لخامات المناجم على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية ، وتسدد سنويا ومقدما .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات
المناجم بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص .
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (٥٪) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى
يستغله ، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام .
ويؤدى المرخص له للهيئة نسبة (١٪) من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المناجم
تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال ،
وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.