المادة 11 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بذاتها أو بالاشتراط مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى.
ويؤدى المرخص له سنويا للجهة المختصة عن الماسحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ت رخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما.
ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس ا لوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) ولا أن تزيد على (20%) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة (6%) من هذه القيمة للمساهمة في التنمية المجتمعية للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها
سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء ، واستيفاء الشروط الفنية
التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى .
ويؤدى المرخص له سنويا للمحافظة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة ،
وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة .
وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة فى اللائحة التنفيذية سنويا التى يؤديها المرخص له
عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات وتسدد سنويا ومقدما .
ويجوز للمحافظ كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المحاجر
والملاحات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص .
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (٥٪) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى
يستغله ، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام .
كما يؤدى المرخص له للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة (١٪) من قيمة
الإنتاج السنوى لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بتلك
المحافظة وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.