Issuing article 6 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين
بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة
أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة ٢٠٠٨ ،
طلب إنهاء ، تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة
والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية :
١ - ( ١٠٪ ) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى
المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية
عشرين ألف جنيه .
٢ - ( ٢٠٪ ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية
المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه ، وذلك بعد سداد النسبة
المنصوص عليها فى البند ( ١ ) .
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقا للبندين السابقين براءة ذمته
من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى
إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء .
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة
فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.