Issuing article 5 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات ،
والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة ٢٠٠٨
بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الإيجارية
المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية
السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق
بهذه الدعاوى .
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة
فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية
المتنازع عليها .
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى
بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل
بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.