المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات ،
والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة ٢٠٠٨
بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الإيجارية
المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية
السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق
بهذه الدعاوى .
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة
فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية
المتنازع عليها .
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى
بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل
بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.