القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة
المستحقة على عقاراته المبنية ، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل
بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها ،
بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية ،
وأن يتقدم بإقرار وفقا للمادة ١٤ من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.