القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
يستبدل بنصوص المواد (٣٧) و(٣٩) و(٤٥) و(٤٦) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المواد الآتية :-
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.