المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون ، يلغى ما يأتى :
- المرسوم بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٣١ الخاص بتحصيل أجور الخفراء .
- القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية .
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨ بتحصيل ضريبة العقارات المبنية
المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ استثناء من أحكام القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١
المشار إليه .
- المادتان رقما ٥١ (البنود أولا وثانيا وثالثا) و٦٩ (البندان ١ ، ٢) من قانون نظام
الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ .
- القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٢ باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية
للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- المواد (٣٨) و(٤٠) و(٤٣) ، (٤٤) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.