Issuing article 2 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون ، يلغى ما يأتى :
- المرسوم بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٣١ الخاص بتحصيل أجور الخفراء .
- القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية .
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨ بتحصيل ضريبة العقارات المبنية
المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ استثناء من أحكام القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١
المشار إليه .
- المادتان رقما ٥١ (البنود أولا وثانيا وثالثا) و٦٩ (البندان ١ ، ٢) من قانون نظام
الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ .
- القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٢ باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية
للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- المواد (٣٨) و(٤٠) و(٤٣) ، (٤٤) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.