Issuing article 7 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة ٢٠٠٨
إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ ،
من قرارات لجان التقدير ، أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ،
حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة
على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية :
١ - ( ١٠٪ ) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة
على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه .
٢ - ( ٢٠٪ ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية
المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه ، وذلك بعد سداد النسبة
المنصوص عليها فى البند ( ١ ) .
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق أن سدده
طبقا للتقدير المتظلم منه .
وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة [غير مقروء]
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.