Article 17 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 3 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تنشأ فى كل محافظة
وتشكل بقرار من الوزير ، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين
أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، ومهندس استشارى
فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى ، ترشحهما نقابة المهندسين
أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة
أو الهيئة أو البنك ، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة
من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة .
وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (١٣)
يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين فى عضوية لجنة الطعن .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية
الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن
مستوفيا، ويكون قرارها نهائيا، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة
الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة،
أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 August 2014 to 3 April 2026 · by Law 117/2014
تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تنشأ فى كل محافظة
وتشكل بقرار من الوزير ، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين
أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، ومهندس استشارى
فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى ، ترشحهما نقابة المهندسين
أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة
أو الهيئة أو البنك ، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة
من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة .
وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (١٣)
يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين فى عضوية لجنة الطعن .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف
ويكون قرارها نهائيا .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.
From 24 June 2008 to 18 August 2014
تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة
برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين
بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين
فى المجال الإنشائى أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ
بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء ، على الأقل من بينهم الرئيس ،
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ،
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن .
« الباب الرابع »
الإعفاء من الضريبة ورفعها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.