Article 18 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 3 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
بند - (د) :
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي
يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ١٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة ألف جنيه) على أن
يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف
وزوجه والأولاد القصر .
ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، زيادة حد الإعفاء المشار إليه
في هذا البند في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها .
وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها
تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ
زوال سبب الإعفاء ، لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية
لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 August 2014 to 3 April 2026 · by Law 117/2014
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (٤) من هذا القانون ،
تعفى من الضريبة :
( أ ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة
لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والمبرات
التى لا تهدف إلى الربح .
(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها
فى الأغراض المخصصة لها .
(د) الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتى يقل
صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ٢٤٠٠٠ جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه)
على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند
المكلف وزوجه والأولاد القصر .
(ه) كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية
يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ١٢٠٠٠ جنيه (ألف ومائتى جنيه)
على أن يخضع ما زاد للضريبة .
(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها .
(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن
للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية
إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
(ط) الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات
والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات
التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع
بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات
لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات
الأمن القومى.
وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها
تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ
زوال سبب الإعفاء ، لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية
لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 24 June 2008 to 18 August 2014
تعفى من الضريبة :
( أ ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية
المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
(ب) المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ ، والمبرات .
(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى
الأغراض المخصصة لها .
(د) كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية
عن ٦٠٠٠ (ستة آلاف) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة .
(ه) الأحواش ومبانى الجبانات .
(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها .
(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة
مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية
إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
(ح) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها .
(ط) الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها
تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ
زوال سبب الإعفاء ، لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية
لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.