Article 16 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة
الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار طبقا
للمادة (١٥) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في
دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه
بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة
إلكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغا مقداره (خمسون جنيها) كتأمين لنظر
طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 June 2008 to 3 April 2026
للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه
خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان طبقا للمادة (١٥) من هذا القانون ، وذلك بطلب
يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها
مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن
مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا .
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه
أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير
أو من يفوضه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.